.................................................................................................
______________________________________________________
وتلميذه (١) وابن إدريس (٢) واختاره العلّامة في القواعد (٣) لأنه أحوط ، وادعى ابن إدريس عليه إجماع المسلمين (٤).
(ب) خمسة وعشرون : قاله الشيخ في كتبه الثلاثة ، النهاية (٥) وكتابي الفروع (٦) (٧) وتبعه القاضي (٨) وابن حمزة (٩) واختاره المصنف (١٠) والعلّامة في المختلف (١١) لأنه أدون من قتل العمد ، فيناسب تخفيف القسامة فيه ، إذ التهجم بالدم على القود أضعف من التهجم على الدية ، فكان التشدد في إثبات الأول أولى.
__________________
(١) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٢ س ١١ قال : قسامة قتل النفس وماله حكم النفس في الجنايات الى قوله : وهو خمسون.
(٢) السرائر باب البينات على القتل ص ٤٢١ س ٧ قال : والأظهر عندنا : ان القسامة خمسون رجلا سواء كان القتل عمدا أو خطأ محضا أو خطأ شبيه العمد الى قوله : وما اخترناه عليه إجماع المسلمين.
(٣) السرائر باب البينات على القتل ص ٤٢١ س ٧ قال : والأظهر عندنا : ان القسامة خمسون رجلا سواء كان القتل عمدا أو خطأ محضا أو خطأ شبيه العمد الى قوله : وما اخترناه عليه إجماع المسلمين.
(٤) القواعد ج ٢ في كيفية القسامة ص ٢٩٧ س ٢ قال : وفي عدد القسامة في الخطأ وعمد الخطأ قولان أقربهما مساواتهما للعمد.
(٥) النهاية : باب البينات على القتل ص ٧٤٠ س ١٧ قال : وان كان خطأ فخمسة وعشرون رجلا يقسمون مثل ذلك.
(٦) كتاب الخلاف : كتاب القسامة ، مسألة ٤ قال : القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا.
(٧) المبسوط : ج ٧ كتاب القسامة ص ٢١١ س ١٨ قال : وقتل الخطأ فيه خمسة وعشرون يمينا على شرح يمين العمد سواء.
(٨) المهذب : ج ٢ باب البينات على القتل والقسامة ص ٥٠٠ س ٤ قال : واما قتل الخطأ فقسامته خمسة وعشرون رجلا.
(٩) الوسيلة : في بيان أحكام الشهادة واحكام القسامة ص ٤٦٠ س ٥ قال : وان كان معه شاهد واحد كان القسامة خمسة وعشرين إلخ.
(١٠) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وفي الخطأ خمسة وعشرون على الأظهر.
(١١) المختلف : ج ٢ ، فيما يثبت به القتل ص ٢٣٧ س ١ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : والوجه ما قاله الشيخ ، لنا انه أدون إلخ.