.................................................................................................
______________________________________________________
ستة ، قاله الشيخ في الكتب الثلاثة (١) (٢) (٣) وتبعه القاضي (٤) وابن حمزة (٥) واختاره المصنف (٦) والعلّامة في المختلف (٧).
وقال سلار : يوجب الخمسين في العمد وخمس وعشرين في الخطأ (٨) واختاره ابن إدريس (٩) ونقله عن المفيد (١٠).
احتج الأولون : بأنّ الجناية هنا أخف ، فكان الحلف فيها أخف ، عملا بالتناسب.
__________________
(١) النهاية : باب البينات على القتل ص ٧٤١ س ١٥ قال : والبينة في الأعضاء مثل البينة في النفس الى قوله : وفيها نقص من الأعضاء القسامة فيها على قدر ذلك إلخ.
(٢) المبسوط : ج ٧ كتاب القسامة ص ٢٢٣ س ١٣ قال : فاما إذا كانت الدعوى دون النفس الى قوله : وان كانت الجناية ما يجب فيها دون الدية إلخ.
(٣) كتاب الخلاف : كتاب القسامة ، مسألة ١٢ قال : يثبت عندنا في الأطراف قسامة إلى قوله : وان كانت الجناية ما يجب فيها دون الدية إلخ.
(٤) المهذب : ج ٢ باب البينات على القتل ص ٥٠١ س ١٢ قال : والبينة في الأعضاء مثل البينة في النفس الى قوله : وفيما نقص من الأعضاء إلخ.
(٥) الوسيلة : في بيان أحكام الشهادة على الجنايات واحكام القسامة ص ٤٦٠ س ٧ قال : وان كانت الجناية على النفس الى قوله : وان أوجبت نصف الدية ففيها ثلاث ايمان ، وان أوجبت سدس ، الدية ففيها يمين واحدة إلخ.
(٦) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وما كانت ديته دون النفس فبحسابه من ستة.
(٧) المختلف : ج ٢ ، فيما يثبت به القتل ص ٢٣٧ س ١٤ قال بعد نقل قول الشيخ : والوجه ما قاله الشيخ.
(٨) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٢ س ١٠ قال : فاعداد القسامة على ضربين الى قوله : والثاني قسامة ما دون ذلك وهو بحسابه.
(٩) السرائر باب البينات على القتل ص ٤٢١ س ١٧ قال : وكل شيء من أعضاء الإنسان إلى قوله : وبحسبه من الايمان من حساب الخمسين يمينا ان كانت الجناية عمدا ، أو خمسة وعشرين ان كانت الجناية خطأ إلى قوله : وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد.
(١٠) السرائر باب البينات على القتل ص ٤٢١ س ١٧ قال : وكل شيء من أعضاء الإنسان إلى قوله : وبحسبه من الايمان من حساب الخمسين يمينا ان كانت الجناية عمدا ، أو خمسة وعشرين ان كانت الجناية خطأ إلى قوله : وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد.