.................................................................................................
______________________________________________________
ابن زهرة (١) ، وادعى عليه الإجماع (٢) وهو مذهب أبي على (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥).
وتردد في الخلاف (٦) وقال في المبسوط : قال قوم : يسقط القود الى غير مال ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا (٧) واختاره ابن إدريس ، قال : لان موجب العمد القود ، دون الدية ، فإذا فات محله وهو الرقبة ، سقط لا الى بدل ، وانتقاله الى مال الميت ، أو مال أوليائه حكم شرعي يحتاج مثبتة إلى دليل شرعي (٨).
احتج الأولون بوجوه.
(أ) عموم قوله تعالى (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) (٩).
(ب) قوله عليه السّلام : لا يطلّ دم امرء مسلم (١٠).
__________________
(١) الغنية (في الجوامع الفقهية) : فصل في الجنايات ص ٦١٩ س ٢٧ قال : ومتى هرب قاتل العمد الى قوله : أخذت الدية من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته ، بدليل الإجماع المتكرر.
(٢) تقدم آنفا.
(٣) المختلف : ج ٢ في أخذ الدية من مال القاتل إذا هرب ص ٢٣٤ س ١٨ قال : والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية وهو مذهب ابن الجنيد.
(٤) المختلف : ج ٢ في أخذ الدية من مال القاتل إذا هرب ص ٢٣٤ س ١٨ قال : والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية وهو مذهب ابن الجنيد.
(٥) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : (الثانية) لو فر القاتل إلخ.
(٦) كتاب الخلاف ، كتاب الجنايات مسألة ٥٠ قال بعد نقل قول أبي حنيفة : من انه يسقط القصاص لا الى بدل : ولو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا لأن الدية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي بينهما وقد فات ذلك.
(٧) المبسوط : ج ٧ كتاب الجراح ص ٦٥ س ١٠ قال : إذا قتل رجل رجلا فهلك القاتل الى قوله : وقال اخرون : يسقط القود الى غير مال ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
(٨) السرائر : باب في أقسام القتل ، ص ٤١٩ س ٩ قال بعد نقل قول الشيخ : قال محمّد بن إدريس : هذا غير واضح الى قوله : وانتقاله الى مال الميت أو الى مال أوليائه حكم شرعي يحتاج مثبتة إلى دليل ولن يجده ابدا.
(٩) الاسراء / ٣٣.
(١٠) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٨١ الحديث ٢١ ولاحظ ما علق عليه.