والوجه : اعتبار الضرب ، فان كان بما يسوغ به الاقتصاص لم يقتص من الولي.
______________________________________________________
أقول : هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب عن إبراهيم بن عبد الله ، عن أبان ابن عثمان ، عمن أخبره ، عن أحدهما عليهما السّلام انه قال : أتى عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل ، فدفعه اليه ، وأمره بقتله ، فضربه الرجل حتى رأى انه قد قتله ، فحمل إلى منزله ، فوجدوا به رمقا ، فعالجوه حتى برأ ، فلما خرج أخذه أخو المقتول ، وقال له : أنت قاتل أخي ، ولي ان أقتلك ، فقال له : قد قتلتني مرّة ، فانطلق به الى عمر ، فأمر بقتله ، فخرج وهو يقول : أيّها الناس قد قتلني والله ، فمروا به الى أمير المؤمنين عليه السّلام فأخبروه خبره ، فقال : لا تعجل عليه حتى أخرج إليك فدخل على عمر ، فقال : ليس الحكم فيه كذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن؟ فقال : يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ، ثمَّ يقتله بأخيه ، فنظر إنّه ان اقتص منه ، اتى على نفسه ، فعفا عنه ، وتتاركا (١).
وهذه الرواية ضعيفة من وجهين.
من إرسالها.
ومن كون أبان ناووسيا ، نقلها الكشي عن محمّد بن مسعود عن علي بن الحسن (٢).
وقال الشيخ في النهاية : إذا جاء الولي وطلب منه القود ، كان له ذلك ، وعليه ان يرد عليه دية الجراحات التي جرحها ، أو يقتص له منه (٣).
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (٢٤) باب القصاص ص ٢٧٨ الحديث ١٣.
(٢) اختيار معرفة الرجال (رجال النجاشي) الجزء الرابع تحت رقم ٦٦٠ قال : محمّد بن مسعود قال : حدثني على بن الحسن قال : كان أبان من أهل البصرة ، وكان مولى بحيلة ، وكان يسكن الكوفة ، وكان من الناووسية.
(٣) النهاية ، باب القصاص وديات الشجاج ص ٧٧٤ س ١٨ قال : ومن قتل غير فسلمه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه الى قوله : أو يقتص له منه.