.................................................................................................
______________________________________________________
فعله كبنت الزوجة وأمها. وكذا أخت الموطوءة وبنته وامه وان حرمن مؤبدا.
وما خرج عن ذلك مصاهرة استندت الى فعل غيره ، وهو ثلاث صور ، وقع فيها الخلاف بين علمائنا.
(الأول) امرأة الأب ، هل يقتل بوطئها؟ قال الشيخ في النهاية : نعم (١) وبه قال القاضي (٢) وابن حمزة (٣) وابن إدريس (٤) واختاره المصنف (٥) والعلّامة (٦).
وانما استند الإلحاق إلى الشيخ؟ لعدم الدليل عليه ، فيحتمل عدمه تمسكا بالأصل.
(الثاني) امرأة الابن ، وهل يقتل بوطئها؟ قال ابن إدريس : نعم (٧) لمساواتها في التحريم المؤبد ، ولم يذكره الباقون ، ومنعه العلّامة (٨) لأصالة البراءة ، ولأن عصمة النفس أمر مطلوب للشارع ، فلا يصار الى خلافه الا بدليل ، ولأن حرمة الابن أقل
__________________
(١) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٣ س ٤ قال : ومن زنا بامرأة أبيه وجب أيضا عليه القتل على كل حال.
(٢) المهذب : ج ٢ باب الزنا وأقسام الزنا ص ٥١٩ س ٧ قال : واما ما يجب فيه القتل الى قوله : وكل من زنى بامرأة أبيه إلخ.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به ص ٤١٠ س ١٧ قال : وهو (اي القتل) في خمسة مواضع : الزنى بزوجة الأب.
(٤) السرائر : باب أقسام الزنا ص ٤٤٤ س ٢٠ قال : ومن زنى بامرأة أبيه وجب أيضا عليه القتل على كل حال.
(٥) لاحظ عبارة النافع.
(٦) القواعد : ج ٢ ص ٢٥٢ س ١٢ الفصل الثالث في الحدود قال : الرابع : الزاني بامرأة أبيه على رأي.
(٧) السرائر : كتاب الحدود ص ٤٤٤ في الهامش قال : وكذلك من زنى بامرأة أبيه أو ابنه وجب عليه أيضا القتل والحدّ معا على كل حال.
(٨) المختلف : ج ٢ كتاب الحدود ص ٢١٢ س ١٨ قال بعد نقل قول ابن إدريس : والوجه ما قاله الشيخ.