.................................................................................................
______________________________________________________
والأخر : نعم ، قاله في النهاية (١) والمبسوط (٢) وهو مذهب أبي علي (٣) واختاره فخر المحققين (٤).
احتج الأولون بقوله تعالى (الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) (٥) فلا يجب معها شيء آخر ، لأصالة البراءة ، وتحقيقا للعمل بالآية.
وأجيب : بأن اللام للجنس (٦).
واحتج الآخرون : بان عين الأعور فيها الدية كاملة ، فإذا اقتص بما فيه نصف الدية كان له الباقي ، والا لزم الظلم.
وبما رواه عبد الله بن الحكم عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين أعور؟ قال : عليه الدية كاملة ، فإن شاء الذي فقئت عينه ان يقتص من صاحبه ويأخذ خمسة آلاف درهم ، فعل ، لان له الدية كاملة ، وقد أخذ
__________________
(١) النهاية : باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٥ س ٢٠ قال : فان قلعت عينه كان مخيرا بين ان يأخذ الدية كاملة ، أو يقلع إحدى عيني صاحبه ويأخذ نصف الدية.
(٢) المبسوط : ج ٧ دية عين الأعور ص ١٤٦ س ١٤ قال : في عين الأمور إذا كان خلقة الدية كاملة ، أو يأخذ إحدى عيني الجاني ونصف الدية.
(٣) المختلف : ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٠ س ٣٣ قال : وقال ابن الجنيد : والأعور ولادة إذا فقئت عينيه كانت له الدية كاملة.
(٤) الإيضاح : ج ٤ في الأعضاء الخالية من العظام ص ٦٤٤ س ١٣ قال : والأصح عندي قول الشيخ في المبسوط.
(٥) المائدة / ٤٥.
(٦) الإيضاح : ج ٤ في الأعضاء الخالية من العظام ص ٦٤٤ س ١٢ قال : والجواب : ان اللام في قوله (العين بالعين) للجنس.