.................................................................................................
______________________________________________________
وعليها فتوى الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢).
ويحتمل عدم القصاص ، لعدم إمكان الوصول اليه الّا بقطع الأصابع ، وهي غير مستحقة للقطع ، فينتقل إلى الحكومة في الكف ، ولضعف السند ، وهو مذهب ابن إدريس (٣) قال العلّامة : ولا بأس به ، ثمَّ توقف (٤).
__________________
(١) النهاية : باب القصاص وديات الشجاج ص ٧٧٤ س ٢ قال : ومن قطعت أصابعه فجاء رجل فأطار كفه وأراد القصاص من قاطع الكف ، فليقطع يده من أصله ويرد عليه دية الأصابع.
(٢) المهذب : ج ٢ باب القصاص والشجاج ص ٤٧٤ س ٧١ قال : فان قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة الإصبع إلخ.
(٣) السرائر : باب القصاص وديات الشجاج ص ٤٣٦ س ٢٦ قال : ومن قطعت أصابعه إلى قوله : والأولى الحكومة في ذلك.
(٤) المختلف : ج ٢ في الجراحات ص ٢٥٨ س ٣٨ قال : وقول ابن إدريس لا بأس به ، فنحن في هذه المسألة من المتوقفين.