.................................................................................................
______________________________________________________
(الثاني) ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وأربعون خلفة ، قاله أبو علي (١).
ومستنده صحيحة ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في الخطأ شبيه العمد : ان يقتل بالسوط ، أو بالعصا ، أو بالحجر : ان دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل فيها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون (٢).
(الثالث) انها ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، واربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل ، قاله المفيد (٣) والتقي (٤).
ومستنده رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : ودية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل : ثلاث وثلاثون حقه ، وثلاث وثلاثون جذعة ، واربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل (٥).
ومثلها رواية محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، واربع وثلاثون خلفة (٦).
__________________
(١) المختلف : ج ٢ ، في دية القتل ص ٢٣٢ س ٣٩ قال : وقال ابن الجنيد : أسنان دية الخطأ شبيه العمد أربعون خلفة إلخ.
(٢) التهذيب : ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص ١٥٨ الحديث ١٤.
(٣) المقنعة باب القضاء في الديات والقصاص ، ص ١١٤ س ٢٥ قال : وفي الخطاء شبيه العمد ، ثلاث وثلاثون حقة إلخ.
(٤) الكافي ، الديات ، ص ٣٩٢ س ٨ قال : وان كان الخطأ شبيه العمد الى قوله : فديته ثلاث وثلاثون حقة إلخ.
(٥) التهذيب : ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص ١٥٨ قطعة من ١٢.
(٦) التهذيب : ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص ١٥٨ قطعة من حديث ١٣.