.................................................................................................
______________________________________________________
وابن زهرة (١) والقاضي (٢) واختاره المصنف (٣) والعلّامة (٤).
ومستنده صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في الخطأ شبه العمد : ان يقتل بالسوط ، أو بالعصا ، أو بالحجر : ان دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون. والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر من الإبل.
وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير. ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة (٥).
(الثاني) : انها أرباع متساوية من الجذاع ، والحقاق ، وبنات اللبون ، وبنات المخاض قاله ابن حمزة (٦).
ومستنده ما رواه العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة الاف درهم ، أو ألف دينار ، فان كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ،
__________________
(١) الغنية (في الجوامع الفقهية) : فصل في الديات ، ص ٦٢٠ س ٣٠ قال : ودية الخطأ المحض على أهل الإبل ثلاثون حقة الى أخره.
(٢) المهذب : ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٥٨ س ٨ قال : واما الدية في قتل الخطأ الى قوله : عشرون منها بنت مخاض.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) المختلف : ج ٢ في دية القتل ص ٢٣٢ س ١٦ قال : والمعتمد الأول ، أي قول الشيخ في النهاية.
(٥) الكافي : ج ٧ باب الدية في قتل العمد والخطأ ص ٢٨١ الحديث ٣.
(٦) الوسيلة : في بيان أحكام الديات ص ٤٤١ س ٣ قال : ودية الخطأ مخففة من كل وجه ، الى قوله : فلزومها أرباع إلخ.