.................................................................................................
______________________________________________________
القاضي (١) والتقي (٢).
وقال ابن إدريس : الذي يجب تحصيله في هذا القسم ، وهو الذي يجب عليه القتل على كل حال ، ان يقال : ان كان محصنا فيجب عليه الجلد أولا ثمَّ الرجم ، فيحصل امتثال الأمر في الحدين معا ، ولا يسقط واحد منهما ، ويحصل أيضا المبتغى الذي هو القتل ، لأجل عموم أقوال أصحابنا واخبارهم ، لأن الرجم يأتي (باق خ ل) على القتل ، ويحصل الأمر بالرجم ، وان كان غير محصن فيجب عليه الحد (الجلد خ ل) لأنه زان ، ثمَّ القتل بغير الرجم (٣) وهو حسن.
احتج الشيخان بحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام : في رجل غصب امرأة نفسها؟ قال : يقتل (٤).
وفي معناها رواية جميل عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : اين تضرب هذه الضربة؟ يعني من اتى ذات محرم ، قال : يضرب عنقه ، أو قال : تضرب رقبته (٥).
قلت : ومما يؤيد قول ابن إدريس ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : إذا زنى رجل بذات محرم ، حدّ حدّ الزاني الا انه أعظم ذنبا (٦).
__________________
(١) المهذب : ج ٢ باب الزنا وأقسام الزنا ص ٥١٩ س ٧ قال : واما ما يجب فيه القتل من وطأ ذات محرم منه الى قوله : أو كان ذميا فزنى بمسلمة ثمَّ قال : وكل من غصب امرأة فرجها.
(٢) الكافي : فصل في حد الزنا ص ٤٠٥ س ٢١ قال : وان كانت من المحرمات بالنسب قتلا جميعا الى قوله : (ان كان بمسلمة).
(٣) السرائر : باب أقسام الزنا ص ٤٤٤ س ٤ قال : والذي يجب تحصيله الى آخره.
(٤) الكافي : ج ٧ باب الرجل يغتصب المرأة فرجها ص ١٨٩ الحديث ٣.
(٥) الكافي : ج ٧ باب من زنى بذات محرم ص ١٩٠ الحديث ٢ و ٧.
(٦) الاستبصار : ج ٤ (١١٩) باب من زنى بذات محرم ص ٢٠٨ الحديث ٦.