.................................................................................................
______________________________________________________
الخيار إلى الولي. ولو هرب القاتل فشاء الولي أخذ الدية من ماله ، حكم له بها ، وكذلك القول في جراح العمد (١).
وهو ظاهر الحسن حيث قال : فان عفا الأولياء عن القود لم يقتل وكان عليه الدية لهم جميعا (٢).
احتج الأولون : بقوله تعالى (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) و (الْجُرُوحَ قِصاصٌ) (٣) وعموم قوله تعالى (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) (٤).
وما رواه جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام : العمد كلما عمد به الضرب ففيه القود (٥).
وفي الصحيح عن الحلبي وعن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : سمعته يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد به الّا ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية فأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا الحديث (٦).
احتج الآخرون : بان فيه إسقاط بعض الحق ، فلم يكن لمن عليه الحق الامتناع كما في الدين.
وبما رواه العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام قال : والعمد هو القود ، أو رضا ولي المقتول (٧).
__________________
(١) المختلف : ج ٢ كتاب القصاص والديات ص ٢٣١ س ٣٧ قال : وقال ابن الجنيد : لولي المقتول عمدا إلى أخره ، ثمَّ قال : وقال ابن أبي عقيل : فان عفا الأولياء عن القود لم يقتل إلى أخره.
(٢) المختلف : ج ٢ كتاب القصاص والديات ص ٢٣١ س ٣٧ قال : وقال ابن الجنيد : لولي المقتول عمدا إلى أخره ، ثمَّ قال : وقال ابن أبي عقيل : فان عفا الأولياء عن القود لم يقتل إلى أخره.
(٣) المائدة / ٤٥.
(٤) البقرة / ١٩٤.
(٥) التهذيب ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ص ١٥٥ قطعة من حديث ٢.
(٦) التهذيب ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ص ١٥٩ قطعة من حديث ١٧.
(٧) التهذيب ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص ١٥٨ قطعة من حديث ١٣.