.................................................................................................
______________________________________________________
الثلث ، ويتعين في المقدر الشرعي.
(و) لو بادر بعض الشركاء في القصاص بدون اذن الباقين ، ضمن حصتهم في المقدر الشرعي.
(ز) لو قتل في شهر الحرام ، أو البلد الحرام ، لزم دية وثلثا من المقدر الشرعي.
(ح) لو قتل الأب ولده لزمه المقدر الشرعي.
(ط) لو قتل العاقل مجنونا ، لزم المقدر الشرعي ، وكذا لو قتل صبيا على قول التقي.
(ى) لو قتل جماعة على التعاقب ، قتل بالأول ، وكان لمن يبقى بعده الدية ، ويلزم المقدر الشرعي.
(يا) قال الشيخ في كتابي الفروع : دية الخطأ شبيه العمد تغلظ في الشهر الحرام ، وإذا قتل محرما مثل الأبوين والاخوة والأخوات وأولادهم ، فالتغليظ في هذه المواضع ان يلزم القاتل دية وثلث من أي أجناس الديات كان (١) (٢) ، وفي النهاية لم يذكر التغليظ في قتل الأقارب (٣) ولا المفيد في المقنعة (٤).
وأصل الفتوى في التغليظ مستفاد من رواية كليب (٥) الأسدي عن الصادق عليه السّلام قال : سمعته يقول : من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث (٦) ولم يذكر
__________________
(١) المبسوط في أقسام القتل ص ١١٦ س ٢٠ قال : فهذه مخففة ابدا الّا في ثلاثة مواضع : المكان ، والزمان ، والرحم إلخ.
(٢) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٦ قال : دية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام ، وفي الحرم ، الى قوله في مسألة ٧ : من قتل في الحرم ، أو قتل ذا رحم ، أو قتل في الشهر الحرام فعليه دية وثلث.
(٣) ليس في كلامهما قدّس سرّهما بحث ولا تعرض للتغليظ في الدية في قتل الأقارب فلاحظ.
(٤) ليس في كلامهما قدّس سرّهما بحث ولا تعرض للتغليظ في الدية في قتل الأقارب فلاحظ.
(٥) في «گل» : كليب بن معاوية عن.
(٦) الكافي ج ٧ باب الدية في قتل العمد والخطأ ص ٢٨١ الحديث ٦.