.................................................................................................
______________________________________________________
تقتضي الجواز (١) ، وظاهر حديث أخر (٢) كما ذهب اليه الشيخان.
ومذهب المصنف (٣) والعلّامة (٤) الاستحباب.
وهو المعتمد ، للأصل.
(ب) هل يعتبر في الأجناس غير النقدين مساواة قيمتها لأحدهما؟ قال في المبسوط : لا (٥) وهو مذهب المصنف (٦) والعلّامة (٧).
وقال القاضي : ان كان القاتل من أهل الذهب ألف دينار جياد ، وان كان من أصحاب الفضة فعشرة آلاف درهم جياد ، وان كان من أصحاب الإبل فمائة مسنة قيمة كل واحدة منها عشرة دنانير ، أو مائتا مسنة من البقر قيمة كل واحدة خمسة دنانير ان كان من أهل البقر ، أو ألف شاة ان كان من أصحاب الغنم قيمة كل واحدة منها دينار واحد ، أو مائتا حلة ان كان من أصحاب البز قيمة كل حلّة منها خمسة دنانير (٨) وهو ظاهر الحسن (٩).
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص ١٥٨ الحديث ١٣.
(٢) التهذيب : ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص ١٦٠ الحديث ١٩.
(٣) الشرائع في أقسام القتل ومقادير الديات قال : وهذه الستة أصول في نفسها الى قوله : والجاني مخير في بذل ايها شاء.
(٤) المختلف ج ٢ كتاب الديات ص ٢٧٢ س ٣١ قال : والوجه التخيير الى قوله : على جهة الاستحباب.
(٥) المبسوط : في أقسام القتل ص ١١٩ س ٥ قال : فاذا لم يوجد (أي الإبل) أخذ أحد الأجناس الأخر سواء كان بقيمة الإبل أو دونها.
(٦) الشرائع : في أقسام القتل ومقادير الديات قال : وان يعطي من ابله أو إبل أدون أو أعلى.
(٧) التحرير : ج ٢ كتاب الديات ص ٢٦٨ س ٢٣ قال : (و) للجاني أن يبذل من إبل البلد وغيرها أدون أو أعلى.
(٨) المهذب : ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٥٧ س ٢ قال : إذا كان القاتل من أصحاب الذهب الى قوله : قيمة كل حلة منها خمسة دنانير.
(٩) المختلف : ج ٢ كتاب الديات ص ٢٧٢ س ٣٧ قال بعد نقل كلام القاضي : وهو ظاهر كلام ابن عقيل.