ولو جنى جان على العبد بما فيه قيمته ، فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته. ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية ، وليس له دفعه والمطالبة بالقيمة.
ولا يضمن المولى جناية العبد ، لكن يتعلق برقبته وللمولى فكه بأرش الجناية ، ولا تخير لمولى المجني عليه.
______________________________________________________
وروى : ان دية العبد ثمنه ، ولا تتجاوز بقيمته عبد دية حر (١).
وقال في موضع أخر : ودية اليهود والنصراني ، والمجوسي وولد الزنا ثمانمائة درهم (٢).
وروى في كتاب من لا يحضره الفقيه عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن دية ولد الزنا؟ قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي (٣).
واختار المصنف (٤) والعلّامة (٥) وفخر المحققين (٦) انها كدية المسلم مع إسلامه ، لعموم الآية (٧) ولقوله عليه السّلام : المسلمون بعضهم أكفاء بعض (٨) (٩).
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص ١٩٢ الحديث ٥٧ وفيه اختلاف يسير ، فلاحظ.
(٢) المقنع ، باب الديات ص ١٨٩ س ١٨ قال : ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنا ثمانمائة درهم.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ١١٤ (٤٩) باب دية ولد الزنا ، الحديث ١.
(٤) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : ان ديته كدية المسلم الحر.
(٥) المختلف : ج ٢ كتاب القصاص والديات ص ٢٤٢ س ٢٩ قال : والوجه وجوب دية المسلم ان كان مظاهرا بالإسلام.
(٦) الإيضاح : ج ٤ كتاب الديات ص ٦٨٢ س ١٦ قال : والأقوى عندي انه مسلم وديته دية المسلم.
(٧) المائدة / ٤٥.
(٨) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٦١٤ الحديث ١٩ ولاحظ ما علق عليه.
(٩) في «گل» : أكفاء لبعض.