.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : ذهب الشيخ في النهاية إلى وجوب الدية على الباقين (١).
لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر ، فوقع على واحد منهم فمات ، فضمن الباقين ديته ، لان كل واحد ضامن لصاحبه (٢).
وهو ظاهر الصدوق ، لأنه رواها في كتاب من لا يحضره الفقيه (٣) وقد قرر انه لا يورد فيه الا ما يعتقد العمل به من الاخبار (٤).
وقال ابن إدريس : عليهما الثلثان ، ويسقط الثلث لمساعدته (٥) وهو مذهب أبي على حيث قال : والقوم إذا عملوا عملا واحدا ، فأصيب به بعضهم ضمن الاحياء دية الميت بعد وضع قسطه منها ، ثمَّ قال بعد ذلك : والفارسان إذا تصادما ضمن الحي دية الميت (٦).
والأقوى فيه النصف عملا بالقاعدة المقررة.
__________________
(١) النهاية : باب الاشتراك في الجنايات ص ٧٦٤ س ٦ قال : وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام إلخ. وسينقل الحديث عن قريب.
(٢) التهذيب : ج ١٠ (٢٠) باب الاشتراك في الجنايات ص ٢٤١ الحديث ٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (٥٦) باب ما جاء في ثلاثة اشتركوا في هدم حائط ص ١١٨ الحديث ١.
(٤) من لا يحضره الفقيه ج ١ (مقدمة الكتاب) ص ٣ س ١١ قال : ولم اقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما افتى به واحكم بصحته ، واعتقد فيه : انه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته إلى أخره.
(٥) السرائر : باب الاشتراك في الجنايات ص ٤٣٠ س ١٣ قال : والذي تقتضيه الأدلّة إلى قوله : ويستحق على الاثنين ثلثا الدية.
(٦) المختلف : ج ٢ في الاشتراك في الجنايات ص ٢٤٦ س ٩ قال : ابن الجنيد بما اخترناه فقال : والقوم إذا عملوا عملا واحدا إلخ.