.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : روى الشيخ في التهذيب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب تابعته نفسه ، فكابرها على نفسها فواقعها ، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء اهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله عليه السّلام : اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه ، دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة الاف درهم لمكابرتها على فرجها ، انه زان وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتلها إياه شيء ، لأنه سارق (١).
وقد دل هذا الحديث على أحكام.
(الأول) وجوب مهر المثل للمكرهة ، خلافا للخلاف (٢).
(الثاني) الانتقال إلى الدية في العمد عند فوات محل القصاص.
(الثالث) إيجابها على العاقلة ، وهو محمول على فقره وانه لم يترك الا ما يقوم بغرامة المهر خاصة.
(الرابع) ان قتله لم يقع قصاصا عن ابنها ، لأنه قتله دفعا عن المال ، فكان هدرا.
(الخامس) إيجاب أربعة آلاف درهم عن هذا الوطي. وهو محمول على كونها مهر مثلها.
(السادس) كون مهر المثل في هذه الصورة ، أي صورة غصب الفرج ، لا تتقدر
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (١٥) باب القضاء في قتيل الزحام ، ومن لا دية له ، ومن ليس لقاتله عاقلة ، ولا مال يؤدي عنه الدية ص ٢٠٨ الحديث ٢٨.
(٢) كتاب الخلاف ، كتاب الصداق ، مسألة ٤١ قال : فاما إذا كان مكرها لها فإنه يلزمه ديتها على كل حال ولا مهر لها.