.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في الصحاح : يقال : بنى على أهله بناء ، أي زفّها. والعامة تقول : بنى بأهله ، وهو خطأ ، وكان الأصل فيه : ان الداخل بأهله كان يضرب عليها قبة ليلة دخوله بها فقيل لكل داخل بأهله : بان (١).
وقال : الحجلة بفتح الجيم واحدة حجال العروس ، وهي بيت تزين بالثياب ، والأسرة والستور (٢).
إذا عرفت هذا فنقول :
روى الشيخ عن محمّد بن حفص عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ، ثار الصديق واقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق؟ قال : تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج (٣).
أورده الشيخ في النهاية هكذا (٤) كما أوردها المصنف حاكيا روايتها (٥).
واعترض المصنف (٦) والعلّامة (٧) فأهدرا دم الصديق لان الزوج قتله دفاعا ،
__________________
(١) الصحاح للجوهري ج ٦ ص ٢٢٨٦ س ٣ في لغة (بنا) قال : وبنى على اهله بناء ، أي زفها إلى أخره.
(٢) الصحاح للجوهري ج ٤ ص ١٦٦٧ س ٧ في لغة (حجل) قال : والحجلة بالتحريك واحدة حجال العروس إلى أخره.
(٣) التهذيب ج ١٠ (١٥) باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا دية له. ص ٢٢٠٩ الحديث ٢٩.
(٤) النهاية باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل ص ٧٥٦ س ٥ قال : وعنه قال : قلت : رجل تزوج إلخ.
(٥) لاحظ عبارة النافع في قوله : وعنه في امرأة إلى قوله : والوجه ان دم الصديق هدر.
(٦) لاحظ عبارة النافع في قوله : وعنه في امرأة إلى قوله : والوجه ان دم الصديق هدر.
(٧) القواعد ج ٢ (الفصل الثاني التسبيب ص ٣١٤ س ١٣ قال : والأقرب سقوط دم الصديق.