.................................................................................................
______________________________________________________
وقال ابن إدريس : يقتل القاتلان بالمقتولين ، وان اصطلح الجميع على الدية أخذت كملا من غير نقصان ، لأن في إبطال القود ابطال القرآن. واما نقصان الدية فذلك على مذهب من تخير بين القصاص وأخذ الدية ، وذلك مخالفة لمذهب أهل البيت عليهم السّلام ، لان عندهم ليس يستحق غير القصاص فحسب (١).
وهذا الكلام يعطي الحكم بكون الجارحين هما القاتلان ، فيتوجه عليهما القود ، وتسقط دية جراحاتهما ، لان موجبها القصاص ، وقد تعذر بموت الجارحين.
وفيه نظر :
أما أولا ، فلانا نمنع توجه القود على السكران.
سلمنا : لكن نمنع ضمان هذه الجناية ، لجواز ان يكون القتل وقع دفاعا ، لأنّ في الرواية (فتباعجوا بالسكاكين) فان المقتول جاز أن يكون هو البادي ، والأخر قتله دفاعا ، فيكون هدرا.
قوله : (تؤخذ الدية من غير نقصان) إلى أخره ، قلنا : ممنوع ، وقد ثبت من طريق أهل البيت عليهم السّلام ضمان الجناية بفوات محل القصاص نفسا وطرفا ، بل ربما كان في الطرف إجماعا.
وقال أبو علي : لو تجارح اثنان وقتل أحدهما قضي بالدية على الباقي ، ووضع منها أرش الجناية عليه (٢).
وفيه اشكال من وجهين.
(أ) إيجاب الدية في العمد ، وفيه ما فيه.
(ب) جواز استغراق أرش الجراحة الدية وفضله عنها ، فيقتل نفسا ، وتأخذ من
__________________
(١) السرائر باب الاشتراك في الجنايات ، ص ٤٢٩ س ٢٨ قال : والذي يقتضيه أصول مذهبنا : ان القاتلين يقتلان بالمقتولين الى قوله : ليس يستحق غير القصاص فحسب.
(٢) المختلف ج ٢ في ضمان النفوس ص ٢٤٩ س ١٤ قال : وقال ابن الجنيد : ولو تجارح اثنان إلخ.