.................................................................................................
______________________________________________________
الأربعة ، وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين.
وذكر إسماعيل بن الحجاج بن ارطاة ، عن سماك بن حرب ، عن عبد الله بن أبي الجعد قال : كنت انا رابعهم فقضى علي عليه السّلام هذه القضية فينا (١).
والأخرى : رفعها إلى عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أربعة شربوا فسكروا ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى دية المقتولين على المجروحين ، وأمر ان تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، وان مات احد المجروحين فليس على احد من أولياء المقتولين شيء (٢).
وهذا الاختلاف في حكاية الواقعة توجب توقفا في الحكم.
والأصل انه حكم خاص في واقعة خاصة ، فلعله عليه السّلام اطلع في القضية على ما أوجب الحكم المذكور.
وبمضمون الثانية ـ أعني رواية محمّد بن قيس ـ افتى القاضي (٣).
والذي يقتضيه أصول المذهب : ان هذه صورة لوث ، فلولي المقتول القسامة ، ويأخذ القود ان ادعى قتل العمد ، وقلنا بثبوته على السكران ، والا الدية في تركة القاتل ، ومع عدمها على عاقلته ، وكذلك المجروحان لهما القسامة والرجوع على تركة المقتولين بأرش الجراحة ، لأن كل واحد واحد من المقتولين والمجروحين يجوز ان تكون الجناية عليه مضمونة ، ويجوز ان تكون مباحة بتقدير ان يكون غريمه قصد دفعه ، فيكون هدرا
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (٢٠) باب الاشتراك في الجنايات ص ٢٤٠ الحديث ٥.
(٢) التهذيب : ج ١٠ (٢٠) باب الاشتراك في الجنايات ص ٢٤٠ الحديث ٦.
(٣) المهذب : ج ٢ كتاب الديات ، ص ٤٩٩ س ٤ قال : وإذا شرب أربعة نفر خمرا الى قوله : لم يكن على أولياء المقتولين شيء.