.................................................................................................
______________________________________________________
وبمضمونها أفتى القاضي (١) وأكثر الأصحاب (٢).
وهي مع ضعف سندها ، واقعة ، فلا يجب تعديها.
والذي يقتضيه أصول المذهب : انّ الشهادة الثلاثة ان كانت سابقة على شهادة الاثنين ، مع استدعاء الولي إياها ليشهدوا عند الحاكم ، وكانوا عدولا ، قبلت شهادتهم ، ثمَّ لا تقبل شهادة الآخرين لتحقق التهمة في شهادتهما.
وان كانت الدعوى على الجميع ، أو حصلت التهمة على الجميع ، لم يقبل شهادة أحد من الخمسة ، لتحقق التهمة فيها ، ويكون ذلك لوثا ، وللولي إثبات حقه بالقسامة.
فإن قلت : قد جرت عادة الفقهاء بإيراد بعض المسائل بلفظ رواياتها ، فهل لذلك سبب؟
قلنا : لا بد من سبب ، ولعله وجوه.
(أ) انّ مضمون الرواية قد لا يكون مختار المصنف ، فيكون متوقفا في الفتوى به ، فيوردها بسندها ضبطا للفتوى.
(ب) انّ مضمون الرواية قد يكون مخالفا للأصول ، فيورد الرواية بيانا لعلة الحكم.
(ج) انّ الفتوى قد تكون معلومة من فحوى الرواية لا من منطوقها ، فلو اقتصر على إيراد الفتوى لم يدر السامع من اين نقلها ، ولم يعلم ان هذه الرواية أصلها ، فيورد الرواية ليدل على منتزع الحكم.
(د) ان ينبه على المستند ، ليعرف هل هو حجة أو غير حجة.
__________________
(١) المهذب : ج ٢ كتاب الديات ص ٤٩٩ س ١ قال : وإذا دخل ستة غلمان الماء إلخ.
(٢) لاحظ المقنعة : ص ١١٧ س ٣٥ والنهاية ص ٢٦٣ س ١٣ والكافي ص ٣٩٤ س ٥.