.................................................................................................
______________________________________________________
حمزة (١) والتقي (٢) واختيار العلامة في المختلف (٣).
(ب) عدم الضمان وهو اختيار الشيخ في النهاية ، وعبارته : ومن أحدث في طريق المسلمين حدثا ليس له ، أو في ملك غيره من حفر بئر أو إخراج ميزاب الى ان قال : فهو له ضامن ، فإن أحدث في الطريق ماله احداثه لم يكن عليه شيء (٤) وكذا المفيد حيث قال : ومن أحدث في الطريق المسلمين شيئا لحق احد منهم به ضرر كان ضامنا لجناية ذلك عليه ، فان أحدث فيه ما اباحه الله وجعله وغيره من الناس فيه سواء ، فلا ضمان عليه ، لأنه لم يتعد واجبا بذلك ، وأطلق ولم يذكر حكم الميازيب (٥) وصرّح ابن إدريس بعدم الضمان ونقله عن المفيد (٦).
(ج) ضمان النصف وهو قول الشيخ في المبسوط حيث قال : وأما الميازيب فلكل احد نصبها للخبر والإجماع ، ولأنّ فيه حاجة داعية الى ذلك الا انه لو وقع على إنسان فقتله ، فالحكم فيه كخشب الجناح سواء ، وقال في الجناح : إذا سقط يضمن النصف ، لأنه هلك عن فعل مباح ومحظور (٧).
__________________
(١) الوسيلة ، فصل في بيان من يفعل فعلا يهلك بسببه إنسان ص ٤٢٦ س ١٤ قال : فان نصب ووقع على شيء إلى قوله : ضمن.
(٢) الكافي ، الديات ص ٤٠١ س ٧ قال : منها ان يحدث في طريق المسلمين الى قوله : فضمن ما اثر ذلك من فساد أو تلف.
(٣) المختلف ج ٢ في ضمان النفوس ، ص ٢٤٨ س ٢٢ قال لنا انه سبب في الإتلاف فكان ضامنا.
(٤) النهاية باب ضمان النفوس ، ص ٧٦١ س ٦ قال : ومن أحدث في طريق المسلمين إلى أخر ما نقله المصنف.
(٥) المقنعة باب ضمان النفوس ص ١١٧ س ٢٣ قال : ومن أحدث في طريق المسلمين إلى أخره.
(٦) السرائر باب ضمان النفوس ، ص ٤٢٨ س ٢٥ قال : فإن أحدث في الطريق مثل الميازيب الى قوله : لم يكن عليه شيء ثمَّ قال : وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد قال في مقنعته ثمَّ أورد ما نقلناه عنه.
(٧) المبسوط ج ٧ فصل في وضع الحجر وميل الحائط ص ١٨٨ س ٢٤ قال : واما الموازيب إلخ.