ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها ان دخل بإذنهم ، والا فلا ضمان.
ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ، وكذا القائد ، ولو وقف بها ضمن جنايتها ولو برجليها ، وكذا لو ضربها فجنت ، ولو ضربها غيره ضمن
______________________________________________________
أقول : إذا دخلت دابة على الأخرى فجنت الداخلة على المدخولة ، ضمن صاحب الداخلة ، وان جنت المدخولة على الداخلة كانت هدرا ، ذهب اليه الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢).
وقال المصنف : ان كان صاحب الداخلة فرّط في احتفاظها ضمن جنايتها ، وان لم يكن فيه تفريط لم يضمن لأصالة البراءة (٣) واختاره العلّامة (٤).
احتج الشيخ بقضية علي عليه السّلام في زمن النبي صلّى الله عليه وآله ، فإنه روى انّ ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلّى الله عليه وآله ، فرفع اليه ذلك ، وهو في أناس من أصحابه ، فيهم أبو بكر وعمر ، فقال : يا أبا بكر اقض بينهم ، فقال : نعم يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة وما عليها شيء ، فقال : يا عمر اقض بينهم ، فقال مثل قول أبي بكر ، فقال : يا علي اقض بينهم ، فقال : نعم يا رسول الله ان كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وان كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم ، قال : فرفع رسول الله صلّى الله عليه وآله يده الى السماء وقال : الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين. (٥)
__________________
(١) النهاية : باب ضمان النفوس ص ٧٦٢ س ٤ قال : وإذا هجمت دابة على دابة غيره في مأمنها إلخ.
(٢) المهذب : ج ٢ كتاب الديات ص ٤٩٧ س ٩ قال : وإذا هجمت دابة على أخرى في موضعها إلخ.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) الإرشاد : ج ٢ ، الثاني التسبيب ص ٢٢٧ س ٢ قال : ولو جنت الداخلة ضمن صاحبها مع التفريط.
(٥) الكافي : ج ٧ باب ضمان ما يصيب الدواب ص ٣٥٢ الحديث ٦.