.................................................................................................
______________________________________________________
إدريس (١) وهو ظاهر القديمين (٢) (٣) واختاره المصنّف (٤).
احتج الأولون بوجوه :
(أ) أصالة براءة الذمة مما زاد عن الجلد حتى يثبت الدليل.
(ب) ما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، واما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم (٥).
(ج) ما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة ونفي سنة عن مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ، ولم يدخل بها (٦).
قيل : الاستدلال بهذه الرواية باطل من وجهين :
(الأول) ان محمد بن قيس مجهول العين.
(الثاني) لو صلحت هذه الرواية للاستدلال بها لوجب النفي من المرأة ، ولا يقولون به.
وأجيب : بأن المرأة خرجت عن وجوب النفي بدليل منفصل ، وهو إجماع الفرقة كما نقله الشيخ في الخلاف (٧).
__________________
(١) السرائر : كتاب الحدود ص ٤٤٤ س ١٥ قال : فالبكر عندنا عبارة عن غير المحصن.
(٢) المختلف : ج ٢ ، في حدّ الزنا ص ٢٠٥ س ١١ قال : وقال ابن عقيل : إذا كانا بكرين جلدا مائة ، ونفيا سنة الى قوله بعد أسطر : وقال ابن الجنيد : إذا زنى غير المحصن جلد مائة وغرب سنة من بلده ، ولم يشترط الملاك.
(٣) المختلف : ج ٢ ، في حدّ الزنا ص ٢٠٥ س ١١ قال : وقال ابن عقيل : إذا كانا بكرين جلدا مائة ، ونفيا سنة الى قوله بعد أسطر : وقال ابن الجنيد : إذا زنى غير المحصن جلد مائة وغرب سنة من بلده ، ولم يشترط الملاك.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزنى ص ٣ الحديث ٦.
(٦) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزنا ص ٩ حديث ٩.
(٧) الإيضاح : ج ٤ كتاب الحدود ص ٤٧٩ س ١٨ : قال : لا يقال : لو صحت الرواية للاستدلال لزم وجوب نفي المرأة ، إلى قوله : نقله الشيخ في الخلاف ، وراجع كتاب الخلاف كتاب الحدود مسألة ٣ قال : دليلنا إجماع الفرقة إلى قوله : فمن أوجب التغريب في المرأة فعليه الدليل.