.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : حدّ البكر في الزنا جلد مائة ، والجز ، والتغريب.
واختلفوا في تفسير البكر ففي النهاية : من أملك ولم يدخل (١) وبه قال الصدوق (٢) وابن حمزة (٣) والقاضي (٤) وابن زهرة (٥) وهو ظاهر المفيد (٦) وتلميذه (٧) واختاره العلّامة في المختلف (٨) والتحرير (٩) وفخر المحققين (١٠) وقال الشيخ في كتابي الفروع : البكر من ليس بمحصن (١١) (١٢) وبه قال ابن
__________________
(١) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٤ س ٨ قال : والبكر هو الذي قد أملك على امرأة ولا يكون قد دخل بها بعد.
(٢) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٦ س ٥ فإنه قدس سره نقل الحديث عن أبي جعفر عليه السلام قال : والذي قد أملك ولم يدخل بها إلخ.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به ص ٤١١ س ٣ قال : وثالثها : موجبه الجلد ثمَّ النفي بعد جز الناصية ، وهو من زنا إلخ.
(٤) المهذب : ج ٢ ص ٥١٩ س ١٧ قال : واما الذي يجب فيه الجلد ثمَّ النفي فهو البكر والبكرة ، والبكر هو الذي أملك ولم يدخل بها.
(٥) الغنية (في الجوامع الفقهية) فصل في حدّ الزنا ص ٦٢٢ س ١٠ قال : ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثمَّ النفي عاما الى مصر آخر إلخ.
(٦) المقنعة : باب الحدود والآداب ص ١٢٣ س ٣٣ قال : وإذا زنا الرجل ، وقد أملك بامرأة ، وكان زناه قبل ان يدخل بها جزت ناصية إلخ.
(٧) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص ٢٥٣ س ٨ قال : من زنى وهو لم يدخل بزوجته ، جلد مائة وجزت ناصيته وغرب من المصر.
(٨) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٥ س ١٧ قال : والأقرب ما اختاره الشيخ في النهاية.
(٩) التحرير : ج ٢ في الحدود ص ٢٢٢ س ٢٧ قال : (و) الجلد والتغريب والجز الى قوله : والمراد بالبكر هو الذي أملك ولم يدخل.
(١٠) الإيضاح : ج ٤ كتاب الحدود ص ٤٧٩ س ١٤ قال : قول الشيخ في النهاية هو الأقوى عندي.
(١١) الخلاف : كتاب الحدود مسألة ٣ قال : البكر عبارة عن غير المحصن.
(١٢) المبسوط : ج ٨ كتاب الحدود ص ٢ س ١٩ قال : والبكر هو الذي ليس بمحصن.