.................................................................................................
______________________________________________________
عند المفيد (١) ولا فرق بين كون العوراء خلقة ، أو بجناية جان لأنه عضو أشل ، وانما التفصيل في صحيحة.
وفصّل ابن إدريس هنا وقال : ان كان العور خلقة فدية كاملة ، أي للعين ، وهو خمسمائة دينار بلا خلاف بين أصحابنا ، وان كان العور بجناية كان فيها ثلث الدية ، قال : وهو اختيار شيخنا في مبسوطه ومسائل خلافه ، وذهب في نهايته الى انّ فيها نصف الدية ، والأول الذي اخترناه هو الأظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، ولأن الأصل براءة الذمة مما زاد على الثلث ، فمن ادعى زيادة عليه يحتاج الى دليل ، ولا دليل عليه من كتاب ولا سنّة ولا إجماع ، ولا يرجع في مثل ذلك الى اخبار الاحاد (٢).
قال المصنف رضي الله عنه في الشرائع : ووهم هنا واهم فتوقّ الله) (٣).
إشارة الى هذا الفاضل قدّس الله روحه ، وحينئذ يحتاج إلى إيراد لفظ النهاية ليبين زلل هذا الواهم ، وتوضيحه بالعبارة الجليلة.
فنقول : قال الشيخ في النهاية : وفي العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة ، أو قد ذهبت بافة من جهة الله سبحانه ، فان كانت قد ذهبت وأخذ ديتها ، أو استحق الدية وان لم يأخذها كان فيها نصف القيمة (٤).
__________________
(١) المقنعة باب دية عين الأعور ص ١١٩ س ٣٢ قال : ومن كانت عينه ذاهبة وهي قائمة إلى قوله : فعليه ربع دية العين الصحيحة.
(٢) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣١ س ٩ قال : وفي العين العوراء الدية كاملة إلى قوله : ولا يرجع بمثل ذلك الى اخبار الاحاد.
(٣) الشرائع في الجناية على الأطراف ، الثاني : العينان قال : اما العوراء الى قوله : ووهم هنا واهم فتوقّ الله.
(٤) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٥ س ١٦ قال : وفي العين العوراء إلخ.