.................................................................................................
______________________________________________________
حروف المعجم كلها ، ثمَّ يعطى الدية بحصته ما لم يفصح به منها (١).
وفي معناها روايات أخر تتضمّن اعتبار الكلام مع قطع النظر عن اللسان (٢). وروايات أخر ، ونصوص الأصحاب : ان في اللسان الدية.
فمن ذلك ما رواه ، الشيخ عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في. الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل ، وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة ، وفي اللسان إذا قطع الدية (٣) وروى العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية كاملة ، وذكر الرجل الدية تامة ، ولسانه الدية تامة ، وأذنيه الدية تامة ، والرجلان بتلك المنزلة ، والعينان بتلك المنزلة ، والعين العوراء الدية تامة ، والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية ، الحديث (٤).
ولان فيه منفعة غير النطق ، وهي جمع الطعام ودفعه من الثنايا الى مطاحنه ، وهي الأضراس ، ثمَّ جمعه بعد طحنه من الأضراس وتلويثه بالرطوبة اللعابية اللزجة ليسهل دفعه وجريانه في المريء.
فإن قلت : لعل هذا غير مقصود في إيجاب الدية ، وانما المقصود الكلام ، لوجود هذه المنافع في لسان الأخرس وفيه ثلث الدية وفيما قطع منه بحسابه مساحة ، فيجب بفوات نصفه سدس الدية إجماعا ، مع انّ الفائت على ما قررت نصف هذه المنافع ، ففي صورة ذهاب ربع الحروف ونصف اللسان ينبغي الاقتصار على الربع ، لأنه أكثر من السدس ، فكيف يجب النصف ، فإيجابه دليل على ان لا عبرة باللسان بل بالنطق.
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٦٣ الحديث ٧٤.
(٢) لاحظ التهذيب ج ١٠ ص ٢٦٢ الحديث ٧٢ و ٧٣ و ٧٥.
(٣) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٤٧ الحديث ٩.
(٤) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٤٧ قطعة من حديث ١٠.