.................................................................................................
______________________________________________________
ربعها ، وهو ظاهر الأكثر ، وصرح به ابن إدريس (١) وقال في المبسوط : يؤخذ بأكثر الأمرين ، وهو نصف الدية في الحالتين (٢) وهو ظاهر التقي حيث قال : وفي ذهاب النطق الدية كاملة ، وفي بعضه بحساب حروف المعجم ، يلزم الجاني من اقساط الدية بعدد ما يختل النطق به منها ، وفي اللسان الدية كاملة ، وفي بعضه بحساب ذلك يقاس بالميل (٣) واختاره العلّامة (٤) لأن كل واحد من اللسان والكلام مضمون بالدية منفردا ، فاذا انفرد نصفه بالذهاب وجب النصف وان لم يذهب من الأخر شيء ، ولا امتناع في تداخلهما مع الاتفاق ، كما تداخل الأهداب مع الأجفان ، وذهاب الجماع مع قطع القضيب.
ويؤيده هذا الاعتبار صحاح الأخبار المتضمنة لوجوب الدية بفقدان الكلام من غير تعرض للسان.
روى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا ضرب الرجل على رأسه فثقلت لسانه عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها كانت له الدية بالقصاص من ذلك (٥).
ومثلها رواية الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال في رجل ضرب رجلا على رأسه فثقل لسانه : يعرض عليه
__________________
(١) السرائر ، باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣٢ س ٦ قال : فاذا قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام ، فعليه ربع الدية.
(٢) المبسوط ج ٧ (دية اللسان) ص ١٣٤ س ١٧ قال : فاذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ، أو نصف اللسان فذهب ربع الكلام كان فيه نصف الدية بلا خلاف إلخ.
(٣) الكافي ، الديات ص ٣٩٧ س ١٦ قال : وفي ذهاب النطق الى قوله : يقاس بالميل.
(٤) المختلف : ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٣ س ٦ قال : والوجه ما قاله الشيخ في المبسوط وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح.
(٥) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٦٢ الحديث ٧١.