.................................................................................................
______________________________________________________
متساويا ، اللسنية والحلقية ، لا تختلف في مقاديرها.
وهي ثمانية وعشرون حرفا في المشهور بين الأصحاب (١).
ويؤيده رواية النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : أتى أمير المؤمنين عليه السّلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض ، فجعل ديته على حروف المعجم ، ثمَّ قال : تلك بالمعجم ، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك ، والمعجم ثمانية وعشرون حرفا ، فجعل الدية ثمانية وعشرون جزء فما نقص عن ذلك كلامه فبحساب ذلك (٢).
والرواية المشار إليها بالاطراح ، هي ما رواه حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا ضرب الرجل على رأسه ، فثقل لسانه ، عرضت عليه حروف المعجم ، فما لم يفصح به منها ، يؤدى اليه بقدر ذلك من المعجم ، يقام أصل الدية على المعجم كلّه ، ثمَّ تعطى بحساب ما لم يفصح به منها ، وهي تسعة وعشرون حرفا (٣).
فرع
لو قطع ربع لسانه فذهب نصف الحروف ، أو بالعكس ، قال المصنف : الاعتبار بالحروف لا باللسان (٤) فتوجد في الفرض الأول نصف الدية ، وفي الثاني
__________________
(١) لاحظ المقنعة ص ١١٩ س ١٤ والنهاية ص ٧٦٧ س ٤ والشرائع في الجناية على الأطراف ، السادس اللسان الى غير ذلك ممّا يظهر للمتتبع.
(٢) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٦٣ الحديث ٧٥.
(٣) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٦٣ الحديث ٧٣.
(٤) الشرائع ، في الجناية على الأطراف ، اللسان قال : ولا اعتبار بقدر المقطوع من الصحيح ، بل الاعتبار بما يذهب من الحروف.