.................................................................................................
______________________________________________________
وقال الباقر عليه السّلام : وما كان من شلل فهو على الثلث (١).
ولرواية العرزمي عن أبيه ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : في السن السوداء ثلث ديتها (٢).
(ج) ربع دية السن قاله في النهاية (٣) وتبعه القاضي في الكامل (٤).
ومستنده رواية عجلان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : في دية السن السوداء ربع دية السن (٥).
وفي طريقها : درست بن أبي منصور ، وهو واقفي ، وابن بكير وابن فضال ، وهما فطحيان.
ويلزم على هذا نقصان ديتها عن إتلافها بالجناية دفعة ، فيلزم ان تكون جناية واحدة في محل واحد أزيد من جنايتين ، وهو مستبعد.
ويمكن ان يجاب عنه : بأنه ربما كان النقص عند تفرق الجناية عليها مكان حصول الانتفاع بها وهي سوداء ، بخلاف إسقاطها بالجناية دفعة ، فإنه إتلاف لمنفعتها جملة ، فجاز ان يكون النقص عوضا عن زمان الانتفاع بهذين الجنايتين.
الثاني ان يجني عليها وهي مصدوعة ، وفي ديتها ثلاثة أقوال.
(أ) الحكومة ، ذهب اليه الشيخ في المبسوط (٦) وهو ظاهر المصنف ، حيث
__________________
(١) الكافي ج ٧ باب الخلقة التي تقسم عليها الدية. ص ٣٣٠ قطعة من حديث ٢.
(٢) التهذيب ج ١٠ (٢٣) باب دية عين الأعور ولسان الأخرس. ص ٢٧٥ الحديث ١٩.
(٣) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٧ س ٢٠ قال : وفي السن الأسود ربع دية الصحيحة.
(٤) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٣ س ٣٩ قال : ولابن البراج قولان ، ففي الكامل كقول الشيخ في النهاية.
(٥) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٦١ الحديث ٦٤.
(٦) المبسوط ج ٧ دية الأسنان ، ص ١٣٨ س ١٣ قال : فان كان سن صغير لم يسقط بعد وهو سن اللبن الى قوله : وقال اخرون : فيه حكومة وهو الأقوى.