.................................................................................................
______________________________________________________
وفي طريقها ابن زياد (١) وقد تضمنت النصف ولم يقل به احد.
وما أشار إليه المصنف بقوله : (وكذا روي في انصداعها) عطفا على وجوب الثلاثين ، فلم نقف على سنده.
(الثاني) ان يجني عليها مؤوفة ، فاما مسودة ، أو مصدوعة ، فهاهنا مسألتان.
(الاولى) ان يقلعها مسودة ، وفيها ثلاثة أقوال :
(أ) الحكومة ، قاله الشيخ في المبسوط (٢) لأنها المتيقن ، وما ورد من التقدير ، في رواية ضعيفة ، لا تعارض أصالة البراءة.
(ب) ثلث الدية ، قاله في الخلاف (٣) وتبعه القاضي في المهذب (٤) وابن حمزة (٥) وابن إدريس (٦) واختاره المصنف (٧) والعلّامة (٨) لأنها في معنى الأشل ،
__________________
(١) أي سهل بن زياد ، واختلف أصحاب الرجال في توثيقه وتضعيفه ، راجع تنقيح المقال ج ١ ص ٧٥ تحت رقم ٥٣٩٦.
(٢) المبسوط ج ٧ دية اللحيين ، ص ١٤٢ س ١ قال : فان قلعها قالع بعد ذلك فعليه حكومة.
(٣) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة ٤٦ قال : إذا قلعها قالع بعد اسودادها كان عليه ثلث ديتها صحيحة.
(٤) المهذب ج ٢ كتاب الديات ص ٤٨٤ س ١٧ قال : وعليه ثلث دية السن الأصلي كما قدمناه ، وفي المختلف ج ٢ ص ٢٥٣ س ٣٩ قال : ولابن البراج قولان : ففي الكامل كقول الشيخ في النهاية ، وفي المهذب كقوله في الخلاف.
(٥) الوسيلة ، أحكام الشجاج والجراح ص ٤٤٨ س ١٥ قال : وفي قلع السوداء والمنصدعة ثلث ديتها.
(٦) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣٢ س ١٧ قال : وفي السن الأسود ثلث دية السن الصحيحة.
(٧) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وفي قلع السوداء ثلث الدية.
(٨) القواعد ج ٢ ، المطلب السابع الأسنان ص ٣٢٧ س ٥ قال : ولو قلعها أخر سوداء ففيها الثلث.