.................................................................................................
______________________________________________________
والعلّامة (١).
والمستند صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم ، وان لم تقع واسودت اغرم ثلث ديتها (٢).
والآخر : الحكومة ، قاله في المبسوط (٣).
(ب) ان تتصدع بالجناية ، أى يتخلخل وفي ديتها قولان.
أحدها : الثلثان ، قاله في النهاية (٤) واختاره العلّامة في القواعد (٥) ولعله تشبهه بالشلل ، لنقصان الانتفاع بها وكونها في معرض السقوط.
وروى محمّد بن يعقوب يرفعه الى ظريف بن ناصح قال : حدثني رجل يقال له : عبد الله بن أيوب ، قال : حدثني أبو عمر المتطبب قال : عرضت على أبي عبد الله ، قال : أفتى أمير المؤمنين عليه السّلام ، وكتب الناس فتياه ، وكتب به أمير المؤمنين عليه السّلام الى امراءه ورؤوس أجناده ، فما كان فيه الى ان قال : فان انصدعت ولم تسقط ، فديتها خمسة وعشرون دينارا (٦).
__________________
(١) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٥٤ س ١ قال : لنا ان في قلع السن دية موظفة وفي اسودادها ثلثي ذلك.
(٢) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٥٥ الحديث ٤١.
(٣) المبسوط ج ٧ ، دية اللحيين ص ١٤١ س ١٥ قال : إذا ضرب سن الرجل فلم يتغير منها إلا لونها الى قوله : ففيها حكومة.
(٤) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٨ س ١ قال : وإذا ضربت السن الى قوله : أو انصدعت ، ففيها ثلثا دية سقوطها.
(٥) القواعد ج ٢ ، المطلب السابع الأسنان ص ٣٢٧ س ٤ قال : ولو اسودت بالجناية ولم يسقط ففيها ثلثا ديتها وكذا لو انصدعت.
(٦) الكافي ج ٧ (باب أخر) ص ٣٣٣ س ١٥ قطعة يسيرة من حديث ٢ مع انضمام أحاديث أخر في أثنائه فلاحظ.