.................................................................................................
______________________________________________________
احتج الأولون : بأصالة البراءة. وبابتناء حقوقه تعالى على التخفيف. وبحصول الشبهة الدارءة للحد بالشك في موجبه.
احتج أبو علي بما رواه أبو بصير عن الباقر عليه السلام قال : سألته في الرجل يزني في اليوم الواحد مرات كثيرة قال : ان زنا بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حدّ واحد ، وان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة ، فإنّ عليه في كل امرأة فجر بها حد (١).
وأجيب بمنع السند ، فان في طريقها علي بن أبي حمزة (٢).
(الثاني) إذا تكرر الزنى مع تخلل الحد ، قيل فيه ثلاثة أقوال :
(أ) القتل في الثالثة قاله الصدوقان في الرسالة (٣) والمقنع (٤) واختاره ابن إدريس (٥).
(ب) قتله في الرابعة بعد جلده ثلاثا ، ثمَّ يزني رابعة ، قاله الثلاثة (٦) (٧) (٨)
__________________
(١) الكافي : ج ٧ ص ١٩٦ باب الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة ، الحديث ١.
(٢) سند الحديث كما في الكافي : (محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه ، جميعا عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة عن ابي بصير.
(٣) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ١١ قال : قال الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة يقتل في الثالثة بعد اقامة الحد مرتين.
(٤) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٤ س ١ قال : فان عادا جلدا ، فان عادا قتلا.
(٥) السرائر : في أقسام الزنا ص ٤٤٥ س ٣ قال : والذي يقتضيه أصول مذهبنا انه يقتل في الثالثة ، لإجماع أصحابنا إلخ.
(٦) المقنعة : باب الحدود والآداب ص ١٢٣ س ٣ قال : فان عاد رابعة بعد جلده ثلاث مرات ، قتل.
(٧) الانتصار : في حد الزنا وغيره ص ٢٥٦ س ٢٢ قال : انه ان عاد الرابعة قتله الإمام.
(٨) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٤ س ١٦ قال : ثمَّ زنا رابعة كان عليه القتل.