.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : رفع الى أمير المؤمنين عليه السّلام : رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ، فقضى عليه ان يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية (١).
وبمضمونها أفتى الشيخان (٢) (٣) وابن حمزة (٤) ورواه الصدوق في كتابيه (٥).
وقال ابن إدريس : لا قصاص هنا لما فيه من التغرير بالنفس (٦) واختاره المصنف (٧) والعلّامة (٨) ويقضى فيه بالحكومة لأنه المتيقن. والثلث تقدير شرعي لا تثبت بمثل رواية السكوني ، لضعفه ، بل بالأخبار الصحيحة ، أو الإجماع ، أو الكتاب العزيز.
نعم : تثبت بالأخبار الضعيفة إذا عضدها عمل الأصحاب ، أو كانت موافقة
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٥١ الحديث ٢٦.
(٢) المقنعة باب في الجناية على الإنسان في جوارحه ص ١٢٠ س ١٠ قال : ومن داس بطن إنسان إلى أخره.
(٣) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٧٠ س ٢٠ قال : ومن داس بطن إنسان حتى أحدث إلى أخره.
(٤) لم أظفر عليه في الوسيلة ، ولكن في المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٧ س ٥ بعد نقل الحديث قال : وهو قول ابن حمزة.
(٥) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (٣٧) باب ما يجب على من داس بطن رجل. ص ١١٠ الحديث ١ وفي المقنع باب الديات ص ١٨٧ س ١ قال : ورفع الى علي عليه السّلام : رجل داس بطن رجل الى أخره.
(٦) السرائر باب ديات الجوارح. ص ٤٣٤ س ٢١ قال : والذي يقتضيه أصول مذهبنا الى قوله : هذا فيه التعزير بالنفس.
(٧) لاحظ عبارة النافع.
(٨) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٧ س ٨ قال : والأول الحكومة.