.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : في العقل الدية ، لأنه واحدة في الإنسان ، وللنص عليه عينا ، فان جنى عليه جناية اذهب عقله فيها لم يدخل أرش الجناية في دية العقل ، سواء كان مقدرا ، أو حكومة ، وسواء كان أقل من دية العقل أو أكثر ، وسواء كان بضربة واحدة أو أكثر ، اختاره المصنف (١) والعلّامة (٢) لأنهما جنايتان وتداخلهما على خلاف الأصل.
وقال في النهاية : بالتداخل مع اتحاد الضربة ، وعدمه مع تعددها (٣).
واضطرب ابن إدريس هنا فحكم بالتداخل في أول كلامه ، وبعدمه في أخره (٤).
احتج الشيخ بما رواه في التهذيب عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدّماغ فذهب عقله؟ فقال : ان كان المضروب لا يعقل معها أوقات الصلاة ، ولا يعقل ما قال وما قيل له : فإنه ينتظر به سنة ، فان مات فيما بينه وبين سنة أقيد به ضاربه وان لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع اليه ، عقله ، اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال : لا ،
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : لم يتداخل الجنايتان.
(٢) القواعد ج ٢ في دية المنافع ، الأول في العقل ص ٣٣٠ س ١٣ قال : ولو زال بجراح أو قطع عضو فدية العقل ، وفي الجرح والعضو ديتها.
(٣) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٧١ س ١٤ قال : وان اصابه مع ذهاب عقله شجة الى قوله : الدية كاملة الّا ان يكون ضربه ضربتين أو ثلاثة إلخ.
(٤) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣٤ س ٢٧ قال : فإن أصابه مع ذهاب العقل الى قوله : لم يكن فيه أكثر من الدية وقال في ص ٤٣٩ س ١ قال : فان جني جناية ذهب عقله فيها لم يدخل أرش. الجناية في دية العقل ، ثمَّ أشار بما قاله من قبل واختار ما هنا.