.................................................................................................
______________________________________________________
والمستند ما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام : انّ عليا عليه السّلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله ، بالدية كاملة (١).
وروى الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السّلام وأنا حاضر ، عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله ، قال : ان كان البول يمرّ الى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة ، وان كان الى أخر النهار فعليه الدية ، وان كان الى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وان كان الى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية (٢).
قال العلّامة : والظاهر ان المراد في كل يوم (٣) قال فخر المحققين : ليتحقق بذلك الخروج عن الطبيعة (٤) ، وهي واحدة في البدن ، وكلما في البدن منه واحد ، ففيه الدية (٥).
وقول المصنف : (وقيل) ولم يجزم بالفتوى ، دلالة على تردده في الحكم بذلك ، أي بوجوب الدية في السلس ، لانّ التقدير حكم شرعي ، فيقف على الدلالة الشرعية.
وغياث بتري ، وفي إسحاق قول ، وفي الطريق اليه صالح بن عقبة وهو كذاب غال وعلى تقدير الاعراض عن الرواية يكون الواجب فيه الحكومة ، والاولى العمل بالرواية.
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٥١ الحديث ٢٨.
(٢) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٥١ الحديث ٢٧.
(٣) قواعد الاحكام ج ٢ في باقي المنافع ص ٣٣٣ س ١٢ قال في سلس البول : والظاهر ان المراد في كل يوم.
(٤) في «گل» : عن الصّحة الطبيعية.
(٥) الإيضاح ج ٤ في باقي المنافع ص ٧١١ س ١٧ قال : انما كان المراد به الدوام في كل يوم يستحق الخروج عن الصحة الطبيعية.