.................................................................................................
______________________________________________________
وقال المفيد : فيه ثلاثة دنانير كالاخضرار (١) وبه قال التقي (٢) وسلار (٣) والسيد (٤) وابن إدريس (٥).
احتج الأولون : بأنّ الجناية في الاسوداد أكثر منها في الاخضرار ، فناسب كثرة الدية وزيادتها على الاخضرار.
وبما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام : في اللطمة يسود أثرها في الوجه : ان أرشها ستة دنانير ، وان لم يسود واخضرّ : فان أرشها ثلاثة ، وان احمرت ولم تخضر : فإن أرشها دينار ونصف (٦).
(الثانية) هذه الجناية لو حصلت على البدن كانت على النصف : ففي احمراره ثلاثة أرباع دينار ، وفي اخضرارها دينار ونصف ، وكذا في اسودادها عند المفيد (٧) ، وعند الشيخ ثلثه (٨).
__________________
(١) المقنعة باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ١٢١ س ١٠ قال : فإن اخضرّ أو اسودّ ففيها ثلاثة دنانير.
(٢) الكافي ، الديات ص ٤٠٠ س ٩ قال : فإن أخضر أو أسود ثلاثة دنانير.
(٣) المراسم ذكر احكام الجراح والشجاج ص ٢٤٨ س ٦ قال : فإن أخضر أو أسود ففيه ثلاثة دنانير.
(٤) الانتصار ، في الحدود ص ٢٧٦ س ١٤ قال : فإن أخضر أو أسود ففيها ثلاثة دنانير.
(٥) السرائر باب القصاص وديات الشجاج ص ٤٣٧ س ٣٦ قال : فإن أخضر واسود ففيها ثلاثة دنانير.
(٦) التهذيب ج ١٠ (٢٦) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ٢٩٤ الحديث ٢٣.
(٧) المقنعة باب الشجاج وكسر العظام ص ١٢١ س ١٠ قال : وأرشها في الجسد النصف من أرشها في الوجه بحساب ما ذكرناه.
(٨) النهاية باب القصاص وديات الشجاج ص ٧٧٦ س ٤ قال : والجائفة في البدن الى قوله : وفيها ثلث الدية.