.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : ذهب الشيخان الى منع العفو في العمد والخطأ (١) (٢) وبه قال القاضي (٣) وأبو علي (٤) وهو قول الأكثر ، واختاره المصنف (٥) والعلّامة (٦) ويقرب من الإجماع.
وأجاز ابن إدريس عفوه عن القصاص والدية (٧).
احتج الشيخ برواية أبي ولّاد عن الصادق عليه السّلام قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلّا الامام : انه ليس للإمام ان يعفو ، وله ان يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لأنّ جناية المقتول كانت على الامام وكذلك كانت ديته لإمام المسلمين (٨).
احتج ابن إدريس : بأنه الوارث فله إسقاط حقه كغيره من الورثة (٩).
__________________
(١) المقنعة باب القضاء في قتيل الزحام. ص ١١٦ س ١٤ قال : ومن قتل ولا ولي له الى قوله : ولم يكن له العفو عن الأمرين جميعا.
(٢) النهاية باب أقسام القتل ص ٧٣٩ س ٨ قال : ومن قتل عمدا وليس له ولي إلى قوله : وليس له العفو.
(٣) المهذب ج ٢ كتاب الديات ص ٤٦٠ س ٣ قال : وإذا قتل الإنسان عمدا ولم يكن له ولي إلى قوله : وليس له العفو عنه على حال.
(٤) المختلف : ج ٢ كتاب القصاص والديات ص ٢٣٦ س ٣٠ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وهو قول ابن الجنيد.
(٥) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : المروي : لا.
(٦) المختلف ج ٢ كتاب القصاص والديات ص ٢٣٦ س ٣٧ قال : وقول ابن إدريس لا بأس به لكن العمل بالرواية أولى.
(٧) السرائر باب في أقسام القتل ص ٤٢٠ س ٢٤ قال بعد نقل قول الشيخ : بل الامام ولي المقتول المذكور ان شاء عفا وان شاء قتل.
(٨) التهذيب ج ١٠ باب القضاء في اختلاف الأولياء ص ١٧٨ قطعة من حديث ١٢.
(٩) السرائر باب في أقسام القتل ص ٤٢٠ س ٢٦ قال : وتركته لو مات كانت لإمام المسلمين بلا خلاف ، ولان جنايته على الإمام لأنه عاقلته.