نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم.
ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها ، وترضع الولد ، ولو وجد له كافل جاز.
ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يحدّ أحدهما حتى يبرأ. ولو راى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد. ولا يسقط الحد باعتراض الجنون.
______________________________________________________
والثاني مذهبه في النهاية (١) وبه قال القاضي (٢) واختاره المصنف (٣) والعلّامة (٤).
واحتج الأولون بحسنة بريد عن الصادق عليه السلام قال : إذا زنى العبد ضرب خمسين ، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات ، فان زنى ثماني مرات قتل (٥).
احتج الآخرون بوجوه :
(أ) أصالة براءة الذمة.
(ب) ان الاقتصار على الجلد أصون للنفس من التلف فيتعين المصير اليه.
(ج) ما رواه عبيد بن زرارة ، أو بريد العجلي عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : امة زنت قال تجلد خمسين جلدة قلت : فإنها عادت؟ قال : تجلد خمسين ، قلت : عليها الرجم في شيء من الحالات؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات؟ قال : لان الحر إذا زنى اربع مرات
__________________
(١) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٥ س ٧ قال :. ثمَّ زنيا التاسعة كان عليهما القتل.
(٢) المهذب : ج ٢ باب الزنا وأقسام الزنا ص ٥٢٠ س ٢٢ قال :. ثمَّ زنيا التاسعة وجب عليهما القتل.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٦ س ٢٠ قال : والأول (أي القتل في التاسعة) أقوى.
(٥) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزنى ص ٢٨ الحديث ٨٧.