.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : القائل بذلك ابن إدريس ، قال : الاولى استعمال القرعة في ذلك هل هو ذكر أو أنثى ، لأنّ القرعة مجمع عليها في كل مشكل ، وهذا من ذلك (١).
ونصف الديتين مذهب الشيخين (٢) (٣) وسلّار (٤) وابن حمزة (٥) والقاضي (٦) وابي علي (٧).
وقال التقي : وان مات الجنين المعلوم كماله وحياته من الضرب في بطنها فنصف ديته (٨).
واختار المصنف (٩) والعلّامة (١٠) مذهب الشيخين.
احتجوا بتطابق الرواية وتظافرها بذلك.
فمنها صحيحة عبد الله بن سنان (١١).
ومنها صحيحة يونس المتضمنة لكون ذلك في قضاء علي عليه السّلام (١٢).
__________________
(١) السرائر باب دية الجنين ص ٤٣٩ س ٣٠.
(٢) المقنعة باب الحوامل والحمول ص ١٢٠ س ٧٦ قال : ودية ولدها بحساب دية الرجال والنساء نصفين.
(٣) النهاية باب دية الجنين ، ص ٧٧٨ س ١٧ قال : وفي ولدها بنصف دية الرجل ونصف دية المرأة.
(٤) المراسم ذكر ضمان النفوس ص ٢٤٢ س ٥ قال : فإن مات في جوفها ولم يعلم ما هو فديته عليها نصفين.
(٥) الوسيلة في بيان دية الجنين والميت ص ٤٦٥ س ١٧ قال : ونصف دية حر ونصف دية حرة من جهة الولد.
(٦) المهذب ج ٢ باب دية الجنين ص ٥١٠ س ٥ قال : وفي ولدها نصف دية ونصف دية امرأة.
(٧) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٢ س ٢٣ قال بعد نقل قول المشهور : وهو أيضا قول ابن الجنيد.
(٨) الكافي ، الديات ص ٣٩٣ س ٦ قال : فان مات الجنين الى قوله : فنصف ديته.
(٩) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : ونصف الديتين على الجنين ان جهل حاله.
(١٠) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٢ س ٢٦ قال بعد نقل قول المشهور : لنا انه (أي التنصيف) قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام.
(١١) عوالي اللئالي ج ٣ ص ٦٥٣ الحديث ١٢٥ ونقله في المختلف ج ٢ ص ٢٦٢ س ٢٩.
(١٢) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٥٨ قطعة من حديث ٩.