.................................................................................................
______________________________________________________
أكثر كلابها معلمة ، فنسب ما علم الصيد من الكلاب إليها ، وان لم يكن منها للمشابهة ، وفيه قولان.
(أحدهما) أربعون درهما ، وهو الأكثر في الأقوال والروايات ، وبه قال الشيخان (١) (٢) في النهاية والمقنعة ، والصدوق (٣) وأبو يعلى (٤) والقاضي (٥) وابن إدريس (٦).
(الثاني) قيمته ، ولا يتجاوز به أربعين درهما قاله أبو علي (٧) واستحسنه العلّامة (٨).
احتج الأولون : بما رواه الوليد بن الصبيح عن الصادق عليه السّلام قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله بذلك لبني جذيمة (٩) (١٠).
__________________
(١) النهاية باب الجنايات على الحيوان ص ٧٨٠ س ١٦ قال : ودية الكلب السلوقي أربعون درهما.
(٢) المقنعة باب الجنايات على الحيوان ص ١٢١ س ٣٤ قال : قد وظف في قيمة السلوقي المعلم أربعون درهما.
(٣) المقنع باب الديات ص ١٩٢ س ١ قال : واعلم ان دية كلب الصيد أربعون درهما.
(٤) المراسم ذكر الجناية على البهائم ص ٢٤٣ س ٩ قال : وقد وظف في دية الكلب المعلم أربعون درهما.
(٥) المهذب ج ٢ باب الجنايات على الحيوان ص ٥١٢ س ٤ قال : ودية الكلب السلوقي أربعون درهما.
(٦) السرائر باب الجنايات علي الحيوان ص ٤٤٠ س ٢١ قال : ودية كلب الصيد سواء كان سلوقيا أو غير ذلك الى قوله : أربعون درهما.
(٧) و (٨) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٣ س ٢٩ قال : وقال ابن الجنيد : دية الكلب الذي للصيد قيمته ولا يتجاوز به أربعين درهما ثمَّ قال بعد أسطر : وقول ابن الجنيد عندي حسن.
(٩) التهذيب ج ١٠ (٢٧) باب الجنايات على الحيوان ص ٣٠٩ الحديث ٦.
(١٠) في «گل» : لبني خزيمة.