.................................................................................................
______________________________________________________
ويضعّف : بأنها لم ترد إلا في الإنسان ، والتعدي قياس.
(ب) ربع القيمة في العين الواحدة ، وفيهما النصف قاله الشيخ في النهاية (١).
محتجا بما رواه مسمع عن الصادق عليه السّلام : انّ عليا عليه السّلام قضى في عين الدابة ربع ثمنها (٢).
وفي معناها رواية أبي العباس عن الصادق عليه السّلام قال : من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها (٣).
(ج) الأرش قاله الشيخ في المبسوط (٤) وتبعه القاضي (٥) وابن إدريس (٦) واختاره المصنف (٧) والعلّامة (٨) لأنه المتيقن ، وما عداه يقف على الدلالة الشرعية ، والروايتان ضعيفتان.
__________________
(١) النهاية باب الجنايات على الحيوان ص ٧٨١ س ١١ قال : وفي عين البهيمة إذا فقأت ربع قيمتها.
(٢) التهذيب ج ١٠ (٢٧) باب الجنايات على الحيوان ص ٣٠٩ الحديث ٤.
(٣) التهذيب ج ١٠ (٢٧) باب الجنايات على الحيوان ص ٣٠٩ الحديث ١.
(٤) المبسوط ج ٣ كتاب الغضب ص ٦٢ س ٢ قال : وان جنى عليها فقيمة ما نقص ، يقوم بعد الاندمال ، فيكون عليه ما بين قيمته صحيحا قبل الاندمال وجريحا بعد الاندمال الى قوله : فإن أتلف بهيمة ففيها ما ذكرنا.
(٥) المهذب ج ٢ باب الجنايات على الحيوان ص ٥١٢ س ٦ قال : وجراح البهائم وقطع أعضائها إلى قوله : كان فيه أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا.
(٦) السرائر باب الغصب ص ٢٨٠ س ٢٤ قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف (وقد تقدم آنفا) : والصحيح هو الأرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا.
(٧) الشرائع في الجناية على الحيوان قال : ولو قطع بعض أعضائه ، أو كسر شيئا من عظامه ، فللمالك الأرش.
(٨) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٣ س ٢٥ قال : وقوله في المبسوط من الرجوع بالتفاوت هو المعتمد الى قوله : فكان الواجب الأرش.