.................................................................................................
______________________________________________________
ورواه أبو علي عن النبي صلّى الله عليه وآله : ان على أهل الأموال حفظها نهارا ، وعلى أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل ، حكم به في قضية ناقة براء بن عازب لما دخلت حائطا فافسدت (١).
وفي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهم السّلام قال : كان علي عليه السّلام : لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ، ويقول : على صاحب الزرع حفظه ، وكان يضمن ما أفسدت ليلا (٢).
واما ابن إدريس ، والمصنف ، والعلامة ، وولده فاعتبروا التفريط وعدمه ، ولم يفرقوا بين الليل والنهار ، وحملوا الرواية على ذلك (٣) (٤) (٥) (٦) وخرجت الرواية على الغالب : من حفظ الدابة ليلا ، وحفظ الزرع نهارا.
قال الشهيد : ولا ينبغي ان يكون الخلاف هنا إلا في مجرد العبارة عن الضابط ، اما المعنى فلا خلاف فيه (٧).
__________________
(١) سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٧٨١ (١٣) باب الحكم فيما أفسدت المواشي الحديث ٢٣٣٢ ولاحظ ذيله أيضا.
(٢) التهذيب ج ١٠ (٢٧) باب الجنايات على الحيوان ص ٣١٠ الحديث ١١.
(٣) السرائر باب الجنايات على الحيوان ، ص ٤٤١ س ١٤ قال : ان كانت الجناية منها بتفريط وقع منه في حفظها الى قوله : فهو ضامن لما أفسدته بجنايتها ، وان كان بغير ذلك لم يكن عليه ضمان إلى أخره.
(٤) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : والاولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا.
(٥) القواعد ج ٢ في الجناية على الحيوان ص ٣٤٠ س ١٠ قال : والوجه : ان صاحب الغنم يضمن مع التفريط ليلا كان أو نهارا.
(٦) الإيضاح ج ٤ في الجناية على الحيوان ص ٧٣٢ س ١٢ قال : والوجه عندي ما اختاره المصنف ، وهو ان صاحب الغنم ان فرط في حفظها ضمن ما أفسدت سواء كان ليلا أو نهارا وان لم يفرط فلا ضمان عليه.
(٧) اللمعة ج ١٠ في الجناية على الحيوان ، ص ٣٢٧ س ٧ قال : فلا ينبغي ان يكون الاختلاف هنا إلّا في مجرد العبارة عن الضابط.