أشد الضرب ، وقيل : متوسطا ، ويفرّق على جسده ، ويتّقى فرجه ووجه.
وتضرب المرأة جالسة ، وتربط ثيابها. ولا يضمن ديته لو قتله الحد.
ويدفن المرجوم عاجلا.
ويستحب اعلام الناس ليتوفروا.
______________________________________________________
فان كان مجردا ضرب مجردا ، وان كان بثيابه ، ضرب بثيابه.
(الثاني) : المرأة وهي تجلد بثيابها مطلقا ، أو على التفصيل؟ فالأول مذهب الشيخ في النهاية (١) والثاني مذهب الصدوق في المقنع (٢) وبالأول قال العلّامة (٣) ، لأن جسدها عورة ، ولا يجوز تجريدها.
قال طاب ثراه : أشد الضرب ، وقيل : متوسطا.
أقول : الأول قول التقي (٤) وهو المشهور ، ويؤيده قوله تعالى (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ) (٥) والضرب الضعيف رأفة ، فيكون منهيا عنه.
وذهب بعض الأصحاب : إلى ضربه متوسطا.
ومستنده رواية الحسين بن سعيد عن حماد ، عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال : يفرق الحد على الجسد ، ويتقي الفرج والوجه ، ويضرب بين الضربين (٦).
__________________
(١) النهاية : باب كيفية إقامة الحد ص ٧٠١ س ٢ قال : بل تضرب وهي جالسة عليها ثيابها ، قد ربطت عليها.
(٢) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٤ س ١ قال : ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا ، وأضاف في المختلف بعد كلمة (زنيا) وان وجدا مجردين ضربا مجردين ، لاحظ ص ٢١٠ س ٢٧.
(٣) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢١٠ س ٢٧ قال : والمعتمد الأول ، أي قول الشيخ في النهاية.
(٤) الكافي : في حد الزنا ص ٤٠٧ س ١٢ قال : ويضرب سائر بدنه أشد الضرب.
(٥) النور : ٢.
(٦) التهذيب : ج ١٠ (١) في حدود الزنا ص ٣١ الحديث ١٠٥.