.................................................................................................
______________________________________________________
العلّامة (١).
(الثاني) العاقلة من يرث دية القاتل لو قتل ، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (٢).
قال المصنف في الشرائع : وفي هذا الإطلاق وهم ، فانّ الزوجين والمتقرب بالأم يرثون من الدية ، وليسوا عصبته (٣) ، اما الأول فقد مرّ بيانه في باب الميراث ، واما الثاني فإجماعي ، وأيضا فإنّ الأنثى المتقربة بالأب ترث من الدية وليست عصبة. وأيضا الدية يرثها الأقرب فالأقرب وليس كذلك العقل.
(الثالث) العصبة هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء سواء كانوا من قبل أبيه أو امه ، فان تساوت القرابتان كالإخوة للأب والاخوة للام كان على الإخوة للأب الثلثان وعلى الاخوة للام الثلث ، ولا يلزم ولد الابن شيء إلّا بعد عدم الولد والأب ، ولا يلزم ولد الجد من شيء إلّا بعد عدم الولد والأبوين.
وعلى هذا : فانّ عدم قرابة النسب كانت على الموالي إعتاقه ، فإن عدموا كانت على الوالي علاقته ، وهو قول أبي علي (٤).
(الرابع) العاقلة العصبات من الرجال سواء كان وارثا أو غير وارث ، الأقرب
__________________
(١) التحرير ج ٢ في محل الدية ص ٢٧٩ س ٣٤ قال : (ب) العصبة من تقرب بالأبوين ، أو بالأب خاصة من الذكور كالاخوة وأولادهم إلخ.
(٢) النهاية باب أقسام القتل ص ٧٣٧ س ٢ قال : واما دية قتل الخطأ فإنها تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل ان لو قتل ، ولا يلزم إلخ.
(٣) الشرائع : ج ٤ ص ٢٨٨ قال : وقيل : هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ، وفي هذا الإطلاق وهم إلى أخره.
(٤) المختلف ج ٢ في دية القتل ص ٢٣٥ س ٢ قال : وقال ابن الجنيد : العاقلة هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء سواء كانوا من قبل أبيه أو امه.