.................................................................................................
______________________________________________________
العاقلة نصف دينار ان كان موسرا وربع دينار ان كان معسرا الّا أنّ هذا القدر لا خلاف فيه ، وما زاد عليه ليس عليه دليل ، والأصل براءة الذمة (١).
فهذا بيان تردد الشيخ الذي أشار إليه المصنف.
وكذا في مسائل الخلاف له قولان في موضعين (٢) (٣) وتبعه القاضي في الأخير أعني في التحديد بالنصف والربع (٤) وابن إدريس في الأول : أعني عدم التقدير ، بل يأخذ منهم على قدر أحوالهم حتى يستوفي النجم الذي هو ثلثها (٥) ، واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧) فلو فرضنا كانت الدية دينارا وله أخ موسر كان اللازم للأخ نصف دينار خاصة والباقي على الامام على الثاني ، والجميع على الأخ على الأول.
احتج الأولون : بأنه دين عليهم فيجب أدائه على نسبة غيره من الديون.
احتج الآخرون : بانّ ما ذكروه من التوظيف متفق عليه ، والأصل براءة الذمة
__________________
(١) المبسوط ج ٧ ، فصل في العاقلة ص ١٧٤ س ٨ قال : وأكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار ان كان موسرا إلخ.
(٢) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة ١٠٥ قال : الموسر عليه نصف دينار ، والمتوسط ربع دينار يوزع على الأقرب فالأقرب.
(٣) وقال في ذيل مسألة ١٠٥ والذي يقتضيه مذهبنا ما قدمناه ذكره (أي في مسألة ١٠٠) من انه لا تعيين في قدر الواجب إلخ.
(٤) المهذب ج ٢ باب العاقلة ص ٥٠٤ س ٣ قال : وأكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار ان كان موسرا إلخ.
(٥) السرائر باب أقسام القتل ص ٤١٩ س ٣٣ قال : والذي يقتضيه مذهبنا انه لا تقدير ولا توظيف على احد منهم ، بل يؤخذ منهم على قدر أحوالهم.
(٦) لاحظ عبارة النافع.
(٧) القواعد ج ٢ في قدر التوزيع ص ٣٤٤ س ١٧ قال : يقسط الإمام دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين.