.................................................................................................
______________________________________________________
والأمر للوجوب.
وحملها الآخرون على الاستحباب.
والأصل فيه : ان الأمر هل هو للوجوب أو الاستحباب؟ فيه بحث ذكر في موضعه.
(الثاني) أقل عدد يحضره ، وفيه أقوال :
(أ) اقله واحد ، وهو قول الشيخ في النهاية (١) وبه قال ابن عباس (٢) واختاره المصنف (٣) والعلّامة (٤) لان الطائفة من الشيء قطعة منه ، والأصل براءة الذمة من الزائد ، قاله الشيخ في الخلاف (٥) وروى ذلك أيضا أصحابنا (٦) وهو المنقول عن الفراء وهو من أئمة اللغة.
(ب) أقله ثلاثة قاله ابن إدريس (٧) لأنه العرف ، وشاهد الحال ، وللاحتياط ، ولأصالة براءة الذمة من الزائد.
(ج) أقله عشرة قاله الشيخ في الخلاف ، وبه قال الحسن البصري ، وقال عكرمة اثنان ، وقال الزهري ثلاثة ، والشافعي أربعة ، ثمَّ استدل بالاحتياط ، قال :
__________________
(١) تقدم آنفا.
(٢) الدرّ المنثور : ج ٦ ص ١٢٦ في تفسيره لآية ٢ من سورة النور قال : عن ابن عباس قال : الطائفة الرجل فما فوقه.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) القواعد : ج ٢ في كيفية الاستيفاء ص ٢٥٤ س ٦ قال : ويجب حضور طائفة أقلها واحد.
(٥) الخلاف : كتاب الحدود مسألة ١١ قال بعد نقل قول ابن عباس : وروى ذلك أصحابنا ، ثمَّ قال بعد نقل الأقوال : لأن لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك.
(٦) الخلاف : كتاب الحدود مسألة ١١ قال بعد نقل قول ابن عباس : وروى ذلك أصحابنا ، ثمَّ قال بعد نقل الأقوال : لأن لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك.
(٧) تقدم عند نقل قوله ، وقال قبل أسطر : وقد روي ان أقل من يحضر واحد وهو قول الفراء من أهل اللغة فإنه قال : الطائفة يقع على الواحد.