.................................................................................................
______________________________________________________
يسبق منه القذف.
أقول : إذا شهد أربعة نفر على المرأة بالزنا وكان الزوج أحدهم ، هل تحد المرأة ، أو الشهود الثلاثة للقذف؟ ، ويتخير الزوج بين الحد وبين إسقاطه باللعان ، فيه روايتان ، ذكرهما الشيخ في الاستبصار.
إحداهما : رواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها؟ قال : يجوز شهادتهم (١).
والأخرى رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال : يلاعن ويجلد الآخرون (٢).
وعلى الاولى عمل الشيخ في النهاية (٣) والخلاف (٤) والاستبصار (٥) وبه قال ابن حمزة (٦) وابن إدريس (٧) واختاره المصنف (٨) والعلّامة (٩).
__________________
(١) الاستبصار : ج ٣ (١٩) باب انه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، ص ٣٥ الحديث ١.
(٢) الاستبصار : ج ٣ (١٩) باب انه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ص ٣٦ الحديث ٢.
(٣) النهاية : كتاب الحدود ، باب ماهية الزنى ص ٦٩٠ س ١٠ قال : وإذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، وجب عليها الحد.
(٤) الخلاف : كتاب اللعان ، مسألة ٥٩ قال : إذا شهد الزوج ابتداء مع ثلاثة على المرأة بالزنا قبلت شهادتهم ووجب على المرأة الحد.
(٥) الاستبصار : ج ٣ (٣٦) فإنه بعد نقله حديث إبراهيم بن نعيم وبعده حديث زرارة قال : والخبر الأول أولى بأن يعمل عليه إلخ.
(٦) الوسيلة : في بيان ماهية الزنا ص ٤١٠ س ٧ قال : فان كان زوجها احد شهود البينة ولم يقذفها جاز إلخ.
(٧) السرائر : باب ماهية الزنا ص ٤٤٢ س ١١ قال : وإذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا أحدهم زوجها الى قوله : قبلت شهادتهم.
(٨) لاحظ عبارة النافع.
(٩) القواعد : ج ٢ كتاب الحدود ، في اللواحق ص ٢٥٦ س ٨ قال : ولو كان الزوج أحد الأربعة وجب الحد إلخ.