ثمن حد الزنى.
(الثامنة) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف ، عوقب زيادة على الحد.
______________________________________________________
مرة واحدة فعليه حد القذف ، وكذا المرأة ، وفيهما تردد.
أقول : الأول مقتضى المذهب ، وهو الذي ذكره الشيخ في النهاية (١) وتردد المصنف (٢) وكذا العلّامة (٣).
واستشكله في القواعد (٤) من حيث ان زناه بها لا يستلزم زناها ، لجواز كونها مكرهة ، أو نائمة ، أو مشبّها عليها ، والعام لا يدل على الخاص ، ووجوب الحد منوط باليقين ، لأصالة براءة الذمة منه ، والحدود مبنية على التخفيف ، ولحصول الشبهة في وجوب الحد عند الحاكم بحصول الاحتمال ، فيدرأ الحد ، لعموم قوله عليه السلام : ادرؤا الحدود بالشبهات (٥).
والأول هو المذهب.
أما أولا : فلنص الأصحاب عليه ، فيكون راجحا.
واما ثانيا : فلاشتمال إقراره على هتكها.
واما ثالثا : فلأن وجوب حد القذف انما شرع ليمنع الناس عن الفحش ، وهذا فحش.
__________________
(١) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٨ س ١٥ قال : فإن أقرانه زنا بامرأة بعينها كان عليه حد الزنا وحد القذف ، وكذلك حكم المرأة إلخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) المختلف : ج ٢ في حد الفرية ص ٢٢٨ س ٣٢ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : بانّ عليه حدان : والوجه ما قاله الشيخ.
(٤) القواعد : ج ٢ كتاب الحدود ، الأول الإقرار ص ٢٥٠ س ١٦ قال : ولو نسب الى امرأة ثبت الحد للقذف بأول مرة على اشكال.
(٥) تقدم مرارا.