ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ، ولا يسقط بعد البينة.
ويعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين.
______________________________________________________
المصنف (١) والعلّامة (٢).
وفصل الشيخ في النهاية : فأوجب الرجم مع الإحصان كالزنا (٣) وتبعه القاضي (٤).
احتج الأولون : بأصالة براءة الذمة.
وبما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال : المساحقة تجلد (٥) وهو عام.
احتج الشيخ بما رواه محمد بن أبي حمزة ، وهشام وحفص عن الصادق عليه السلام : انه دخل عليه نسوة ، فسألته امرأة منهم عن السحق؟ فقال : حدّها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكره الله في القرآن؟! قال : بلى ، قالت : وأين؟ قال : هن أصحاب الرس (٦).
وأجيب بحملها على حدّ الزاني من الجلد (٧).
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) المختلف : ج ٢ في المساحقة ص ٢١٣ س ٣٥ قال بعد نقل قول السيد : وبه قال ابن إدريس وهو الأقرب.
(٣) النهاية : باب الحد في السحق ص ٧٠٦ س ١٠ قال : مائة جلدة ان لم تكونا محصنين ، فان كانتا محصنين ، فالرجم.
(٤) المهذب : ج ٢ (المساحقة) ص ٥٣١ ص ١٩ قال : وإذا تساحقت امرأة لامرأة أخرى وكانتا محصنين فالرجم إلخ.
(٥) التهذيب : ج ١٠ (٣) باب الحد في السحق ص ٥٨ الحديث ٢.
(٦) التهذيب : ج ١٠ (٣) باب الحد في السحق ص ٥٨ الحديث ٣.
(٧) الإيضاح : ج ٤ كتاب الحدود ص ٤٩٤ س ١٢ قال بعد نقل الحديث : والجواب يحمل على حد الزاني من الجلد.