.................................................................................................
______________________________________________________
(د) على كل واحدة منهما التعزير ، من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، فان عادتا الى مثل ذلك نهيتا وأدّبتا ، فإن عادا ثالثة أقيم عليهما الحد كاملا ، فان عادتا رابعة قتلتا قاله الشيخ رحمه الله (١) وتبعه القاضي (٢) واختاره العلّامة في المختلف (٣).
ومستنده ما رواه أبي خديجة عن الصادق عليه السلام قال : لا ينبغي لمرأتين ان تبيتا في لحاف واحد الا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدتا بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا (٤).
وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة بين الأصحاب.
وقال بعضهم : يقتصر على التعزير في الرابعة استضعافا للرواية ، واحتياطا في عصمة الدم ، واختاره المصنف في الشرائع (٥) والعلّامة في التحرير (٦) والقواعد (٧).
__________________
(١) النهاية : باب الحد في السحق ص ٧٠٧ س ١٦ قال : وإذا وجدت امرأتان في إزار واحد الى قوله : فان عادتا رابعة كان عليهما القتل.
(٢) المهذب : ج ٢ (المساحقة) ص ٥٣٣ س ١ قال : وإذا وجدت امرأتان في إزار واحد ، الى قوله : فان عادتا الى ذلك رابعة قتلتا.
(٣) المختلف : ج ٢ في اللواط والسحق ص ٢١٤ س ٢٠ قال بعد نقل قول الشيخ والمفيد والقاضي : والوجه ما قاله الشيخ.
(٤) التهذيب : ج ١٠ (٣) باب الحد في السحق ص ٥٩ الحديث ٧.
(٥) الشرائع : كتاب الحدود (واما السحق) قال : والأجنبيتان إذا وجدتا في إزار واحد مجردتين الى قوله : قال في النهاية : قتلتا ، والاولى الاقتصار على التعزير ، احتياطا في التهجم على الدم.
(٦) التحرير : ج ٢ كتاب الحدود ، الفصل الثاني في السحق ص ٢٢٥ قال : (ه) تعزر الأجنبيتان تحت إزار واحد مجردتين الى قوله : فان عادتا قال الشيخ : قتلتا ، والأقرب التعزير.
(٧) القواعد : ج ٢ ، المطلب الثاني في السحق ص ٢٥٧ س ٢٣ قال : وإذا وجدت الأجنبيتان مجردتين الى قوله : فان عادتا عزرتا.